السيد محمد الصدر
380
الفتاوى الخطية
بسمه تعالى سماحة آية الله العظمى زعيم الحوزة السيد محمد الصدر الموسوي - دام ظله الشريف - رجل له أربعة أولاد أكبرهم تزوج في حياة أبيه واستقل في البيت لوحده . وبعد سنوات توفي الأب وخلف تركة عبارة عن ساحبة وسيارة وأراضي زراعية . فاستدان الأخوة الثلاثة دون الأكبر مبلغاً من المال للقيام بتجهيز المتوفي من غسل وتكفين ودفن وإقامة فاتحة . فعمل هؤلاء الأخوة الثلاثة وبالاستعانة بتركة الميت فسددوا الديون أعلاه وكما يعلم سماحتكم إن بعضها مستحب ، ثم بعد ذلك تزوج الأخوة من هذه الأموال بعد ذلك بيعت السيارة التي من التركة . فهل للأخ الأكبر حصة في جميع التركة وهل للأخ الأكبر حصة من المال الذي تزوج به إخوته الثلاثة . أفتونا أدامكم الله عزاً للإسلام والمسلمين . بسمه تعالى : لا بأس أن يسمح الأخ الأكبر باستثناء حصته من ديون الفاتحة . ويعطى حصته من كل التركة الباقية بما فيها السيارة . ولدكم علي محمد أحمد أغا الموصل 21 جمادي الأولى 1418